حكم الجماعة وقضائها إذا فات وقتها
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٧١١ إلى ٤٬٧٤٢
-
١/٣١٦١/٣١٦
وفي حكم الجماعة فيها وقضائها إذا فاتته مع الإمام تفصيل، فانظره تحت الخط (١) .
-
الله على النبي وآله وسلم تسليماً،
-
ولا يتعين ذلك، بل له أن يأتي بأي ذكر شاء؛ لأن المدوب مطلق الذكر؛
-
ولا يأتي بذكر بعد التكبيرة الأخيرة من تكبيرات الزوائد المذكورة؛
-
ثم يتعوذ؛ ثم يبسمل ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة "سبح اسم ربك الأعلى" ثم يركع ويتم الركعة؛
-
ثم يقوم إلى الثانية فيكبر خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام، ويقول بين كل تكبيرتين منها ما تقدم ذكره في الركعة الأولى،
-
ولا يشرع بعد التكبيرة الأخيرة من هذه التكبيرات الزوائد ذكر،
-
ثم يبسمل ندباً؛ ويقرأ الفاتحة ثم سورة "الغاشية" ثم يركع ويتم صلاته،
-
وإن أدرك المأموم إمامه بعد تكبيرات الزوائد أو بعد بعضها لم يأت به، لأنه سنة فات محلها،
-
وإن نسي المصلي التكبير الزائدأو بعضه حتى قرأ،
-
ثم تذكره لم يأت به لفوات محله كما لو ترك الاستفتاح أو التعوذ حتى قرأ الفاتحة، فإنه لا يعود له. المالكية قالوا: صلاة العيد ركعتان كالنوافل. سوى أنه يسن أن يراد في الركعة الأولى بعد تكبيرة الإحرام؛ وقبل القراءة ست تكبيرات، وفي الركعة الثانية بعد تكبيرة القيام.
-
وقبل القراءة خمس تكبيرات، وتقديم هذا التكبير على القراءة مندوب،
-
فلو أخره على القراءة صح وخالف المندوب،
-
وإذا اقتدى شخص بإمام يزيد أو ينقص في عدد التكبير الذي ذكر، أو يؤخره عن القراءة فلا يتبعه في شيء من ذلك،
-
ويندب موالاة التكبير إلا الإمام. فيندب له الانتظار لعد كل تكبيرة حتى يكبر المقتدون به؛ ويكون في هذا الفصل ساكتاً،
-
ويكره أن يقول شيئاً من تسبيح أو تهليل أو غيرهما، وكل تكبيرة من هذه التكبيرات الزائدة سنة مؤكدة؛
-
فلو نسي شيئاً منها؛
-
فإن تذكره قبل أن يركع أتى به؛ وأعاد غير المأموم القراءة ندباً وسجد بعد السلام لزيادة القراءة الأولى،
-
وإن تذكره بعد أن ركع فلا يرجع له ولا يأتي به في ركوعه،
-
فإن رجع بطلت الصلاة،
-
وإذا لم يرجع سجد قيل السلام لنقص التكبير:
-
ولو كان المتروك تكبيرة واحدة؛ إلا إذا كان التارك له مقتدياً فلا يسجد؛ لأن الإمام يحمله عنه،
-
وإذا لم يسمع المقتدي تكبيرة الإمام تحرى تكبيره وكبر وإذا دخل مع الإمام أثناء التكبير كبر معه ما بقي منه،
-
ثم كمل بعد فراغ الإمام منه،
-
ولا يكبر ما فاته، سواء دخل في الركعة الأولى أو الثانية،
-
فإن كان في الأولى أتى بست تكبيرات؛
-
وإن كان في الثاني كبر خمساً،
-
ثم بعد سلام الإمام يكبر في الركعة التي يقضيها ستاً غير تكبيرة القيام، أما إذا أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يقوم للقضاء بعد سلامه،
-
ثم يكبر ستاً في الأولى بعد تكبير القيام ويكره رفع اليدين في هذه التكبيرات الزائدة. إنما يرفعهما عند تكبيرة الإحرام ندباً. كما في غيرها من الصلوات.
-
ويندب الجهر بالقراءة في صلاة العيدين. كما يندب أن يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى سروة "الأعلى" أو نحوها. وفي الركعة الثانية سورة "الشمس" أو نحوها
-
الحنفية قالوا: الجماعة شرط لصحتها كالجمعة،
-
فإن فاتته مع الإمام فلا يطالب بقضائها لا