صوم الحائض والنفساء
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٥٦٦ إلى ٨٬٥٦٧
-
١/٥٢٢١/٥٢٢
إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام،
-
ولو صامت فصومها باطل، وعليها القضاء.
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٥٦٦ إلى ٨٬٥٦٧
إذا حاضت المرأة الصائمة أو نفست وجب عليها الفطر، وحرم الصيام،
ولو صامت فصومها باطل، وعليها القضاء.