فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ما يفترض على من جبيرة تمنعه من استعمال الماء

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٢٬٣٦٦ إلى ٢٬٣٧٣

  1. ١/١٥٣١/١٥٣

    إذا كان على عضو من أعضاء المكلف - التي يجب غسلها في الوضوء أو الغسل - جبيرة من رباط أو دواء، وكان غسل ذلك العضو يضره أو يؤلمه، فإنه يفترض عليه المسح على الرباط إن كان العضو مربوطاً أو المسح على الدواء إذا كان العضو عليه دواء بدون رباط،

  2. فإن كان المسح على الدواء يضره فليربطه بخرقة نظيفة،

  3. ثم يمسح على هذه الخرقة،

  4. ولا يعدم المريض رباطاً يربط به العضو المريض، وهذا هو حكم صاحب الجبيرة الذي به ألم في عضو من أعضاء الوضوء أو الغسل؛ وهو أن يفترض عليه أن يمسح على العضو المريض إذا ضره الغسل، فإنه ضره المسح عليه ربطه بخرقة ومسح على الرباط، ولم يخالف في هذا سوى الشافعية، وبعض الحنفية، وقد ذكرنا مذهبيهما تحت الخط الذي أمامك (١) .

  5. الشافعية قالوا: إما أن يكون العضو المريض مربوطاً أو عليه ونحوه أو لا.

  6. فإن كان مربوطاً فإن المريض يجب عليه في هذه الحالة ثلاثة أمور: الأول: أن يغسل الجزء السليم؛ الثاني، أن يمسح على نفس الجبيرة، وهي الرباط الموضوع على محل المرض. وهذا المسح يقوم مقام غسل الأجزاء السليمة التي تستتر بالرباط غالباً،

  7. فإذا وضع الرباط على الجزء المريض فقط، ولم يأخذ شيئاً من السليم، فإنه لا يجب المسح على الخرقة في هذه الحالة ومثل ذلك ما إذا أمكنه غسل الجزء السليم الذي تحت الرباط؛ الأمر الثالث: أن يتيمم بدل غسل الجزء المريض،

  8. ثم إن كان الشخص جنباً، فإنه لا يجب عليه الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة، وهي: