فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نية السفر

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٣٥ إلى ٦٬٧٥٤

  1. ١/٤٢٩١/٤٢٩

    لا يصح القصر إلا إذا نوى السفر، فنية السفر شرط لصحة القصر باتفاق، ولكن يشترط لنية السفر أمران: أحدهما: أن ينوي قطع تلك المسافة بتمامها من أول سفره،

  2. فلو خرج هائماً على وجهه لا يدري أين يتوجه لا يقصر،

  3. ولو طاف الأرض كلها، لأنه لم يقصد قطع المسافة،

  4. الحنفية قالوا: المسافة مقدرة بالزمن، وهو ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة، ويكفي أن يسافر في كل يوم منها من الصباح إلى الزوال، والمعتبر السير الوسط، أي سير الإبل، ومشي الأقدام،

  5. فلو بكر في اليوم الأول ومشى إلى الزوال، وبلغ المرحلة، ونزل وبات فيها،

  6. ثم بكر في اليوم الثاني، وفعل ذلك،

  7. ثم فعل ذلك في اليوم الثالث أيضاً فقد قطع مسافة القصر،

  8. ولا عبرة بتقديرها بالفراسخ على المعتمد،

  9. ولا يصح القصر في أقل من هذه المسافة وبعض الحنفية يقدرها بالفرسخ، ولكنه يقول: إنها أربعة وعشرون فرسخاً، فهي ثلاث مراحل لا مرحلتان

  10. المالكية قالوا: إن نقصت المسافة عن القدر المبين بثمانية أميال وقصر الصلاة صحت صلاته،

  11. ولا إعادة عليه على المشهور، ويستثنى من اشتراط المسافة أهل مكة ومنى ومزدلفة والمحصب إذا خروجوا في موسم الحج للوقوف بعرفة، فإنه يسن لهم القصر في حال ذهابهم

  12. وكذا في حال إيابهم إذا بقي عليهم عمل من أعمال الحج التي تؤدي في غير وطنهم، وإلا أتموا. الشافعية قالوا: يضر نقصان المدة عن القدر المبين،

  13. فإذا نقصت ولو بشيء يسير فإن القصر لا يجوز، على أنهم اكتفوا في تقدير المسافة بالظن الراجح، ولم يشترطوا اليقين

  14. ١/٤٣٠١/٤٣٠

    وهذا الحكم متفق عليه،

  15. وكذلك لا يقصر إذا نوى قطع المسافة، ولكنه نوى الإقامة أثناءها مدة قاطعة لحكم السفر وسيأتي بيانها، وخالف في هذا الحكم الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (١) ؛ ثانيهما: الاستقلال بالرأي،

  16. فلا تعتبر نية التابع بدون نية متبوعة، كالزوجة مع زوجها، والجندي مع أميره، والخادم مع سيده،

  17. فلو نوت الزوجة مسافة القصر دون زوجها لا يصخ لها أن تقصر،

  18. وكذلك الجندي والخادم ونحوهما، سواء نوى التابع التخلص من متبوعه عند سنوح الفرصة أو لا، باتفاق؛ وخالف الشافعية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٢) ،

  19. ولا يشترط في نية السفر البلوغ؛

  20. فلو نوى الصبي مسافة القصر قصر الصلاة، إلا عند الحنفية، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣) .