فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الأذان لقضاء الفوائت

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٧٥ إلى ٤٬٣٧٩

  1. ١/٢٩٤١/٢٩٤

    يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط،

  2. بخلاف الإقامة، فإنها تسن لكل فائتة، عند ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط (٤) ،

  3. ثم إن الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة،

  4. بخلاف الأذان، فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثة، وخالف الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٥) .

  5. هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها "قد قامت الصلاة" كما تقدم في نصها.