الأذان لقضاء الفوائت
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٣٧٥ إلى ٤٬٣٧٩
-
١/٢٩٤١/٢٩٤
يسن في قضاء الفوائت الأذان للأولى فقط،
-
بخلاف الإقامة، فإنها تسن لكل فائتة، عند ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية فانظر مذهبهم تحت الخط (٤) ،
-
ثم إن الإقامة مطلوبة للرجل والمرأة،
-
بخلاف الأذان، فإنه لا يطلب من المرأة عند ثلاثة، وخالف الحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٥) .
-
هذا ويزاد في الإقامة بعد فلاحها "قد قامت الصلاة" كما تقدم في نصها.