الأذان والإقامة غير مشروعين لصلاة العيد
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٤٬٨٠٣ إلى ٤٬٨١٥
-
١/٣٢٠١/٣٢٠
لا يؤذن لصلاة العيدين،
-
ولا يقام لها، ولكن يندب أن ينادي لها بقول: "الصلاة جامعة" باتفاق ثلاثة من الأئمة، وخالف المالكية، فقالوا: النداء لها بقول: "الصلاة جامعة" ونحوه مكروه أو خلاف الأولى، وبعض المالكية يقول: إن النداء بذلك لا يكره إلا إذا اعتقد أنه مطلوب. وإلا فلا كراهة.
-
المالكية قالوا: يكره التنفل قبلها وبعدها إن أديت بالصحراء كما هو السنة،
-
وأما إذا أديت بالمسجد على خلاف السنة فلا يكره التنفل لا قبلها ولا بعدها. الحنابلة قالوا: يكره التنفل قبلها بالموضع الذي تؤدي فيه، سواء المسجد أو الصحراء. الشافعية قالوا: يكره للإمام أن يتنفل قبلها بعدها، سواء كان في الصحراء أو غيرها،
-
وأما المأموم فلا يكره له التنفل قبلها مطلقاً ولا بعدها إن كان ممن لم يسمع الخطبة لصمم أو بعد وإلا كره. الحنفية قالوا: يكره التنفل قبل صلاة العيد في المصلى وغيرها.
-
ويكره التنفل بعدها في المصلى فقط،
-
وأما في البيت فلا يكره
-
المالكية قالوا: يندب الجلوس في أو الخطبتين وبينهما في العيد وأما في خطبة الجمعة فيسن،
-
ولو أحدث في أثناء خطبتي العيدين فإنه يستمر فيهما ولا يستخلف،
-
بخلاف خطبتي الجمعة، فإنه إن أحدث فيهما يستخلف. الشافعية قالوا: إن خطبتي الجمعة يشترط لها القيام والطهارة وستر العورة،
-
وأن يجلس بينهما قليلاً؛
-
بخلاف خطبتي العيدين، فلا يشترط فيهما ذلك، بل يستحب. الحنفية قالوا: يكره أن يجلس قبل الشروع في خطبة العيد الأولى، بل يشرع في الخطبة بعد الصعود،
-
ولا يجلس، بخلاف خطبة الجمعة، فإنه يسن أن يجلس قبل الأولى قليلاً