شروط الحضانة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٢٧٬٩٨٩ إلى ٢٨٬٠٢٧
-
٤/٥٢٢٤/٥٢٢
- يشترط لاستحقاق الحضانة: منها أن يكون عاقلاً،
-
فلا حضانة لمجنون. ولا لمعتوه ومنها أن يكون بالغاً،
-
فلا حضانة لصغير، ومنها غير ذلك. مما هو مفصل في المذاهب (١) .
-
كذلك ولكن لا تسلم له مشتهاة لأنه غير محرم، وإنما تسلم لثقة يعينها هو، كبنته فإن كانت مجنونة كبيرة، ولها بنت فإنها تقدم بعد الأم على الجدات،
-
وإن كانت صغيرة لها زوج، فإنه يقدم في الحضانة على كل هؤلاء، بشرط أن تكون مطيقة للوطء. الحنابلة - قالوا: أحق الناس بالحضانة الأم،
-
ثم أمها، ثم أم أمها، وهلم جرا،
-
ثم الأب، ثم أمهاته وإن علت،
-
ثم الجد ثم أمهاته ثم أخت لأبوين،
-
ثم أخت لأم، ثم أخت لأب،
-
ثم خالة لأبوين، ثم خالة لأم،
-
ثم خالة لأب، ثم عمة لأبوين،
-
ثم عمة لأم ثم عمة لأب،
-
ثم خالات أمه، وتقدم الشقيقة،
-
ثم التي لأم، ثم التي لأب،
-
ثم خالات أبيه كذلك،
-
ثم عمات أبيه كذلك ثم بنات إخوته،
-
ثم بنات أخواته، ثم بنات أعمامه،
-
ثم بنات عماته، ثم بنات أعمام أمه وبنات أعمام أبيه كذلك، فتقدم في ذلك كله الأشقاء،
-
ثم الذين لأم، ثم الذين لأب،
-
ولا حضانة عليها لمحرم، كابن العم، وابن عم الأب،
-
وكذا لا حضانة عليها لمحرم برضاع) .
-
(الحنفية - قالوا: يشترط في الحضانة أمور: أحدها أن لا ترتد،
-
فإن ارتدت سقط حقها في الحضانة، سواء لحقت بدار الحرب أو لا.
-
فإن تابت رجع لها حقها. ثانيها: أن لا تكون فاسقة غير مأمونة عليه،
-
فإن ثبت فجورها بفسق، أو بسرقة، أو كانت محترفة حرفة دنيئة، كالنائحة، والراقصة،
-
فإن حفها يسقط. ثالثها: أن لا تتزوج غير أبيه،
-
فإن تزوجت سقط حقها، إلا أن يكون زوجها رحماً للصغير، كأن يكون عماً له،
-
فإن تزوجت أجنبياً سقط حقها،
-
فإن طلقها الزوج الثاني عاد لها حقها في الحضانة. رابعها: أن لا تترك الصبي بدون مراقبة، خصوصاً إذا كانت أنثى تحتاج إلى رعاية،
-
فإن كانت أمها من النساء اللاتي يخرجن طول الوقت وتمهل في تربيتها،
-
فإن حقها يسقط بذلك. خامسها: أن لا يكون الأب معسراً، وامتنعت الأم عن حضانة الصغير إلا بأجرة، وقالت عمته: أنا أربيه بغير أجرة،
-
فإن لها ذلك، ويسقط حق أمه في الحضانة. سادسها: أن لا تكون أمة أو أم ولد، فإنه لا حضانة لها.
-
ولا يشترط الإسلام فإن كان متزوجاً بذمية فإن لها أن تحضن ابنها منه، بشرط أن يأمن عليه الكفر والفساد،
-
فإذا لم يأمن، كأن رآها تذهب به إلى الكنيسة، أو رآها تطعمه لحم الخنزير، أو تسقيه الخمر،
-
فإن للأب أن ينزعه منها،
-
فإذا ماتت الأم الحاضنة، أو لم يتوفر فيها شرط من هذه الشروط انتقلت الحضانة إلى من يليها، حسب الترتيب المتقدم، أما العقل فهو شرط مجمع عليه. الشافعية - قالوا: يشترط للحضانة سبع شروط: أحدها: أن يكون عاقلاً،
-
فلا حضانة لمجنون، إلا إذا كان جنونه قليلاً نادراً، كيوم واحد في السنة كلها. ثانيها: الحرية،
-
فلا حضانة لرقيق. ثالثها: الإسلام،
-
فلا حضانة لكافر على مسلم، أما حضانة الكافر للكافر، والمسلم للكافر، فإنها ثابتة.