صوم يوم عرفة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٨٬٢١٢ إلى ٨٬٢١٩
-
١/٥٠٥١/٥٠٥
يندب صوم اليوم التاسع من ذي الحجة، ويقال له: يوم عرفة. وإنما يندب صومه لغير القائم بأداء الحج، أما إذا ان حاجاً ففي صومه هذا اليوم تفصيل في المذاهب، مذكور تحت الخط (٣) .
-
الحنابلة قالوا: يحرم صيام يوم عيد الفطر، وعيد الأضحى، وثلاثة أيام بعد عيد الأضحى، إلا في الحج للمتمتع والقارن. الحنفية قالوا: صيام يومي العيد، وأيام التشريق الثلاثة مكروه تحريماً إلا في الحج
-
الحنفية قالوا: صيام المرأة بدون إذن زوجها مكروه. الحنابلة قالوا: متى كان زوجها حاضراً؛
-
فلا يجوز صومها بدون إذنه،
-
ولو كان به مانع من الوطء، كإحرام، أو اعتكاف، أو مرض
-
المالكية قالوا: يكره قصد الأيام البيض بالصوم
-
الحنابلة قالوا: يندب أن يصوم الحاج يوم عرة إذا وقف بها ليلاً ولم يقف بها نهاراً، أما إذا وقف بها نهاراً فيكره له صومه. الحنفية قالوا: يكره صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه،
-
وكذا صوم يوم التروية؛ وهو ثامن ذي الحجة.