فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كيف يصلي

الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬١٥٠ إلى ٧٬١٨٨

  1. ١/٤٥١١/٤٥١

    من كان مريضاً لا يستطيع أن يصلي الصلاة المفروضة قائماً صلى قاعداً،

  2. فإذا أمكنه القيام ولكن يلزم من قيامه حدوث مرض آخر أو زيادة مرضه أو تأخر شفائه فله أن يصلي قاعداً أيضاً،

  3. وإذا كان مرضه سلس البول مثلاً، وعلم أنه لو صلى قائماً نزل منه البول،

  4. وإن صلى قاعداً بقي على طهارته، فإنه يصلي أيضاً قاعداً،

  5. وكذلك الصحيح الذي علم بتجربة أو غيرها أنه إذا صلى نائماً أصابه إغماء أو دوار في رأسه، فإنه يصلي من جلوس،

  6. ويجب إتمام الصلاة بركوع وسجود في جميع ما تقدم،

  7. وإذا عجز عن القيام استقلالاً، ولكنه يقدر عليه مستنداً على حائط أو عصا، أو نحو ذلك تعين عليه القيام مستنداً،

  8. ولا يجوز له الجلوس، باتفاق الحنفية، والحنابلة؛ وخالف المالكية، والشافعية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (١) .

  9. وإذا قدر على بعض القيام،

  10. ولو بقدر تكبيرة الإحرام تعين عليه أن يقوم بالقدر المستطاع،

  11. ثم يصلي من جلوس بعد ذلك؛ والصلاة من جلوس تكون بدون استناد إلى شيء حال الجلوس متى قدر،

  12. فإن لم يقدر على الجلوس إلا مستنداً تعين عليه الاستناد،

  13. ولا يجوز له الاضطجاع،

  14. فإن عجز عن الجلوس بحالتيه صلى مضطجعاً أو مستلقياً، على تفصيل في المذاهب، فانظره تحت الخط (٢) .

  15. المالكية قالوا: من قدر على القيام مستنداً لا يتعين عليه القيام، وله أن يجلس إذا أمكنه الجلوس من غير استناد إلى شيء، أما إذا لم يمكنه الجلوس استقلالاً، فيتعين عليه القيام مستنداً. الشافعية قالوا: إذا قدر على القيام مستنداً إلى شخص تعين عليه القيام إذا كان يحتاج إلى المعين المذكور في ابتداء قيام كل ركعة فقط، أما إذا كان يحتاج إليه في القيام كله فلا يجب عليه القيام، ويصلي من قعود،

  16. وإذا قدر على القيام مستنداً إلى عصا ونحوها، كحائط، فيجب عليه القيام،

  17. ولو احتاج إلى الاستناد في القيام كله

  18. المالكية قالوا: من عجز عن الجلوس بحالتيه اضطجع على جنبه اليمن مصلياً بالإيماء ووجهه إلى القبلة،

  19. فإن لم يقدر اضطجع على جنبه الأيسر ووجهه للقبلة أيضاً،

  20. فإن لم يقدر استلقى على ظهره ورجلاه للقبلة، والترتيب بين هذه المراتب الثلاث مندوب،

  21. فلو اضطجع على جنبه الأيسر مع القدرة على الاضطجاع على الجانب الأيمن، أو استلقى على ظهره مع القدرة على الاضطجاع

  22. ١/٤٥٢١/٤٥٢

    كيف يجلس المصلي قاعداً

  23. يندب لمن يصلي قاعداً لعجزه عن القيام أن يكون متربعاً، عند المالكية، والحنابلة؛ وخالف الحنفية، والشافعية، وللجميع تفصيل، فانظره تحت الخط (١) .

  24. بقسميه صحت صلاته، وخالف المندوب،

  25. فإن لم يقدر على الاستلقاء على الظهر استلقى على بطنه جاعلاً رأسه للقبلة وصلى بالإيماء برأسه،

  26. فإن استلقى على بطنه مع القدرة على الاستلقاء على الظهر بطلت صلاته لوجوب الترتيب بين هاتين المرتبتين. الحنفية قالوا: الأفضل أن يصلي مستلقياً على ظهره ورجلاه نحو القبلة وينصب ركبتيه ويرفع رأسه يسيراً ليصير وجهه إلى القبلة، وله أن يصلي على جنبه الأيمن أو الأيسر.

  27. والأيمن أفضل من الأيسر، وكل هذا عند الاستطاعة، أما إذا لم يستطع، فله أن يصلي بالكيفية التي تمكنه. الحنابلة قالوا: إذا عجز عن الجلوس بحالتيه صلى على جنبه ووجهه إلى القبلة، والجنب الأيمن أفضل،

  28. ويصح أن يصلي على ظهره ورجلاه إلى القبلة مع استطاعته الصلاة على جنبه الأيمن مع الكراهة،

  29. فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه صلى على ظهره ورجلاه إلى القبلة. الشافعية قالوا: إذا عجز عن الجلوس مطلقاً صلى مضطجعاً على جنبه متوجهاً إلى القبلة بصدره ووجه،

  30. ويسن أن يكون الاضطجاع على جنبه الأيمن،

  31. فإن لم يستطع فعلى جنبه الأيسر ويركع ويسجد وهو مضطجع إن قدر على الركوع والسجود، وإلا أومأ لهما،

  32. فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقياً على ظهره، ويكون باطناً قدميه للقبلة،

  33. ويجب رفع رأسه وجوباً بنحو وسادة ليتوجه للقبلة بوجهه، ويومئ برأسه لركوعه وسجوده؛

  34. ويجب أن يكون إيماؤه للسجود أخفض من إيمائه للركوع إن قدر، وإلا فلا،

  35. فإن عجز عن الإيماءء برأسه أومأ بأجفانه،

  36. ولا يجب حينئذ أن يكون الإيماء للسجود أخفض من الركوع،

  37. فإن عجز عن ذلك كله أجرى أركان الصلاة على قلبه

  38. المالكية قالوا: يندب له التربع إلا في حال السجود والجلوس بين السجدتين والجلوس للتشهد، فإنه يكون على الحالة التي تقدم بيانها في "سنن الصلاة ومندوباتها". الحنفية قالوا: له أن يجلس وقت القراءة والركوع كيف شاء، والأفضل أن يكون على هيئة المتشهد، أما في حال للسجود والتشهد فإنه يجلس على الهيئة التي تقدم بيانها، وهذا إذا لم يكن فيه حرج أو مشقة، وغلا اختار الأيسر في جميع الحالات.

  39. الحنابلة قالوا: إذا صلى من جلوس سنّ له أن يجلس متربعاً في جميع الصلاة إلا في حالة الركوع والسجود، فإنه يسن له أن يثني رجليه، وله أن يجلس كما شاء.