تغميض العينين، ورفع البصر إلى السماء في الصلاة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٧٥٤ إلى ٣٬٧٦١
-
١/٢٥١١/٢٥١
ومنها تغميض عينيه إلا لمصحلة، كتغميضها عما يوجب الاشتغال والتلهي، وهذا متفق عليه.
-
ومنها رفع بصره إلى السماء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء - أي في الصلاة - لينتهنّ أو لتخطفن أبصارهم" رواه البخاري، وهذا مكروه مطلقاً عند الحنفية، والشافعية، أما المالكية، والحنابلة، فانظر مذهبهم تحت الخط (٣) .
-
الشافعية: لم يذكروا سّدل الرداء المذكور في مكروهات الصلاة
-
الحنفية قالوا: إن إتمام قراءة الفاتحة حال الركوع مكروه كإتمام قراءة السور حاله، لأن قراءة الفاتحة ليست فرضاً عندهم، كما تقدم، إلا أن الكراهة في إتمام الفاتحة حال الركوع تحريمية، بخلاف إتمام السورة
-
الحنابلة قالوا: إن ذلك مبطل للصلاة إن تعمده؛
-
فلو كبر للركوع بعد تمامه مثلاً بطلت صلاته إن كان عامداً،
-
ويجب عليه سجود السهو إن كان ساهياً، لأن الإتيان بذكر الانتقال بين ابتداء الانتقال وانتهائه واجب. المالكية قالوا: إن ذلك خلاف المندوب؛ لأن الإتيان بالأذكار المشروعة للانتقالات في ابتدائها مندوب، كما تقدم
-
المالكية قالوا: إن كان ذلك للموعظة والأعتبار بآيات السماء: فلا يكره.