الكتابة على جدران المسجد والوضوء فيه وإغلاقه في غير أوقات الصلاة
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٣٬٩٢٢ إلى ٣٬٩٣٧
-
١/٢٦٣١/٢٦٣
ومنها الكتابة على جدرانه، على تفصيل في المذاهب، ذكرناه تحت الخط (٢) ،
-
ويباح الوضوء في المسجد ما لم يؤد إلى تقذيره ببصاق أو مخاط، وإلا كان حراما عند الشافعية والحنابلة،
-
وأما المالكية والحنفية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٣) ،
-
وكذلك يباح إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة عند الأئمة الثلاثة، ما عدا الحنفية،
-
فإن لهم تفصيلا فانظره تحت الخط (٤)
-
(الحنابلة قالوا: يكره سؤال الصدقة في المسجد، والتصدق على السائل فيه،
-
ويباح التصدق في المسجد على غير السائل وعلى من سأل له الخطيب. الشافعية قالوا: يكره السؤال فيه، إلا إذا كان فيه تهويش فيحرم. المالكية قالوا: ينهى عن السؤال في المسجد،
-
ولا يعطى السائل، وأما التصدق فيه فجائز. الحنفية قالوا: يحرم الشؤال في المسجد،
-
ويكره إعطاء السائل فيه)
-
(المالكية قالوا: إن كانت الكتابة في القبلة كرهت لأنها تشغل المصلي، سواء كان المكتوب قرآنا غيره،
-
ولا تكره فيما عدا ذلك. الشافعية قالوا: يكره كتابة شيء من القرآن على جدران المسجد وسقوفه،
-
ويحرم الاستناد لما كتب فيه من القرآن. بأن يجعله خلف ظهره. الحنابلة قالوا: تكره الكتابة على جدران المسجد وسقوفه،
-
وإن كان فعل ذلك من مال الوقف حرم فعله، ووجب الضمان على الفاعل،
-
وإن كان من ماله لم يرجع به على جهة الوقف. الحنفية قالوا: لا ينبغي الكتابة على جدران المسجد خوفاً من أن تسقط وتهان بوطء الأقدام)
-
(الحنفية، والمالكية قالوا: الوضوء في المسجد مكروه مطلقاً)
-
(الحنفية قالوا: يكره إغلاق المساجد في غير أوقات الصلاة إلا لخوف على متاع، فإنه لا يكره) .