مبحث البكاء على الميت، وما يتبع ذلك
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٧٬٨٣٣ إلى ٧٬٨٤٢
-
١/٤٨٤١/٤٨٤
يحرم البكاء على الميت برفع الصوت والصياح، عند المالكية، والحنفية، وقال الشافعية، والحنابلة: إنه مباح، أما هطل الدموع بدون صياح فإنه مباح باتفاق؛
-
وكذلك لا يجوز الندب؛ وهو عد محاسن الميت بنحو قوله: واجملاه، واسنداه، ونحو ذلك، ومنه ما تفعله النائحة "المعددة" كما لا يجوز صبغ الوجوه، ولطم الخدود، وشق الجيوب، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من لطم الخدود، وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" رواه البخاري؛ ومسلم.
-
هذا ولا يعذب الميت ببكاء أهله المحرم عليه، إلا إذا أوصى به،
-
وإذا علم أنه أهله سيكون عليه بعد الموت، وظن أنهم لو أوصاهم بتركه امتثلوا ونفذوا وصيته، وجب عليه أن يوصيهم بتركه،
-
وإذا لم يوص عذب ببكائهم عليه بعد الموت.
-
الحنفية قالوا: تشييع النساء للجنازة مكروه تحريماً مطلقاً
-
المالكية، والحنفية قالوا: يكره الرجوع قبل الصلاة مطلقاً،
-
وأما بعد الصلاة فلا يكره الرجوع إن أذن به أهل البيت؛ وزاد المالكية أنه يكره الرجوع إذا طالت المسافة، ولو بغير إذن
-
المالكية قالوا: يجوز ذلك بلا كراهة. الحنفية قالوا: يكره ذلك تحريماً إلا لضرورة. الحنفية قالوا: يجوز ذلك لمن كان بعيداً عن الجنازة،
-
ويكره لمن كان قريباً منها. الشافعية قالوا: يسن أن لا يقعد حتى توضع