دليله
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ١١٬٧٠٠ إلى ١١٬٧٠٧
-
٢/٢١٢/٢١
وقد ثبت أكله بالكتاب والسنة والإجماع.
-
فأما الكتاب فقول الله تعالى: {يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه} ، وقوله تعالى:
-
{وإذا حللتم فاصطادوا} فالأمر في الآية الكريمة بالاصطياد يفيد حل الصيد.
-
وأما السنة فكثيرة، منها ما رواه البخاري ومسلم أن أبا ثعلبة قال: يا رسول الله، أنا بأرض صيد، أصيد بقوسي أو بكلبي الذي ليس بمعلم أو بكلبي المعلم، فما يصلح لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما صدت بقوسك فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك المعلم فذكرت اسم الله عليه فكل، وما صدت بكلبك غير المعلم فأدركت ذكاته فكل" .
-
وروى البخاري ومسلم عن عدي بن حاتم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض - والمعراض "كمحراب" سهم لا ريش له دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده - قال: "إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيذ" .
-
وروى مسلم عن عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإذا وجدته ميتاً فكل، إلا أن تجده قد وقع في الماء فمات، فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك" ، ذلك بعض ما ورد في السنة الكريمة في شأن الصيد.
-
وهوكما ترى يشتمل على معظم أحكام الصيد الآتي بيانها.
-
وقد أجمع المسلمون على حل أكل الصيد بالشرائط الآتية.