حكم قصر الصلاة في السفر المحرم والمكروه
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٦٬٧٥٥ إلى ٦٬٧٦٩
-
١/٤٣٠١/٤٣٠
ومن الشروط أن يكون السفر مباحاً.
-
فلو كان السفر حراماً كأن سافر لسرقة مال أو لقطع طريق أو نحو ذلك فلا يقصر،
-
وإذا قصر لم تنعقد صلاته؛ باتفاق الشافعية، والحنابلة؛ وخالف الحنفية، والمالكية، فانظر مذهبيهما تحت الخط (٤) ،
-
فإن كان السفر مكروهاً ففيه تفصيل المذاهب فانظره تحت الخط (٥) .
-
وأما إذا كان السفر مباحاً، ولكن وقعت فيه المعصية فلا يمنع القصر.
-
الحنفية قالوا: نية إقامة المدة القاطعة لحكم السفر لا تبطل حكم القصر إلا إذا أقام بالفعل،
-
فلو سافر من القاهرة مثلاً ناوياً الإقامة بأسيوط مدة خمسة عشر يوماً فأكثر يجب عليه القصر في طريقه إلى أن يقيم
-
الشافعية: زادوا حكماً آخر، وذلك أن التابع إذا نوى أنه متى تخلص من التبعية يرجع من سفره كالجندي إذا شطب اسمه، والخادم إذا انفصل من الخدمة.
-
فلا يقصر في هذه الحالة حتى يقطع مسافة القصر وهي المرحلتان،
-
فإن فاتته صلاة حين بلوغه المرحلتين قضاها مقصورة لأنها فائتة سفر
-
الحنفية قالوا: يشترط فينية السفر أن تكون من بالغ،
-
فلا تصح نية الصبي، فشروط نية السفر عندهم ثلاثة: نية قطع المسافة بتمامها من أول السفر، والاستقلال بالرأي، والبلوغ
-
الحنفية، والمالكية قالوا: لم يشترطوا ذلك، فيجب القصر على كل مسافر،
-
ولو كان محرماً. ويأثم بفعل المحرّم عند الحنفية، أما المالكية فقالوا: إذا كان السفر محرماً فإن القصر يصح الإثم
-
الحنفية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه أيضاً كغيره. الشافعية قالوا: يجوز القصر في السفر المكروه.