أنكحة غير المسلمين
الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنالمسائل ٢٢٬١١٩ إلى ٢٢٬٤٣٢
-
٤/١٩٧٤/١٩٧
فلا تعتد عدة الحرائر. أما إذا لم يقع السبي عليهما جميعاً، بل وقع على أحدهما فقط فلا يخلو إما أن يسلم أحدهما قبل سبي الآخر، أو لا،
-
فإن كان الثاني فقد قطع السبي النكاح بينهما،
-
وإن كان الأول كان زوجها أحق بها إلا إذا كانت قد حاضت حيضة الاستبراء،
-
فإذا حاضت انقطع النكاح بينهما، مثلاً إذا أسلم الزوج قبل أن تسبى زوجته،
-
ثم سبيت وأسلمت. كان أحق بها قبل أن تحيض حيضة الاستبراء، وتكون تحته أمة مسلمة تحت حر مسلم، أما إذا قدم الزوج إلى دار الإسلام بأمان ولم يسلم،
-
ثم سبيت زوجته فقد انقطع النكاح بينهما، ومثل ذلك ما إذا أسلمت الزوجة قبل أن يسبى زوجها،
-
ثم سبي وأسلم، فإنه يكون أحق بها،
-
بخلاف ما إذا دخلت دار الإسلام بأمان ولم تسلم،
-
ثم سبى زوجها فإن النكاح ينقطع بينهما. والحاصل أنها إذا سبيت هي فقط قبل إسلامه انقطع النكاح بينهما سواء قدم إلى دار الإسلام بأمان أو لا،
-
وإذا سبي هو قبل إسلامها انقطع النكاح، سواء قدمت إلى دار الإسلام بأمان أو لا أما إذا سبيت بعد إسلامه، أو سبي بعد إسلامها، وأسلما كان أحق بها. الشافعية - قالوا: السبي يقطع النكاح لا بتباين الدارين.
-
فإذا سبيت امرأة الحربي الكافرة قبل الدخول. أو بعده انقطع النكاح بينهما حالاًن حتى ولو كانت زوجة ذمي لم تدخل في عقد الذمة. بأن كانت وقت العقد معه خارجة عن طاعة المسلمين أما إذا شملها العقد فإنها لا تسبى، وهل إذا تزوج مسلم أصلي كتابية في دار الحرب يصح سبيها أو لا؟
-
رأيان، فقيل: يصح سبيها،
-
وقيل: لا يصح وهو المعتمد، وهذا
-
بخلاف ما إذا كان الزوج غير مسلم في الأصل بأن كان كتابياً أو وثنياً، ثم أسلم، فإن