باب الحيض
عمدة الفقهHanbalimasa’il 61 to 76
-
1/181/18
ويمنع عشرة أشياء: فعل الصلاة وجوبها وفعل الصيام والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد والوطء في الفرج وسنة الطلاق والاعتداد بالأشهر. ويوجب الغسل والبلوغ والاعتداد به
-
فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم والطلاق ولم يبح سائرها حتى تغتسل
-
ويجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اصنعوا كل شيء غير النكاح"
-
وأقل الحيض يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يوما
-
وأقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما
-
ولا حد لأكثره وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين وأكثره ستون. والمبتدأة إذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله جلست
-
فإذا انقطع لأقل من يوم وليلة فليس بحيض
-
وإن جاوز ذلك ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض
-
فإذا تكرر ثلاثة أشهر بمعنى واحد صار عادة
-
وإن عبر ذلك فالزائد استحاضة. وعليها أن تغتسل عند آخر الحيض وتغسل فرجها وتعصبه وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي
-
وكذا حكم من به سلس البول وما في معناه
-
فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر
-
فإن كانت معتادة فحيضها أيام عادتها
-
وإن لم تكن معتادة وكان لها تمييز وهو أن يكون بعض دمها أسود ثخينا وبعضه رقيقا أحمر فحيضها زمن الأسود الثخين.
-
وإن كانت مبتدأة أو ناسية لعادتها
-
ولا تمييز لها فحيضها من كل شهر ستة أيام أو سبعة لأنه غالب عادة النساء. والحامل لا تحيض إلا أن ترى الدم قبل ولادتها بيوم أو يومين فيكون دم نفاس.