باب محظورات الإحرام
عمدة الفقهHanbalimasa’il 445 to 458
-
1/461/46
وهي تسعة: [الأول والثاني] حلق الشعر وقلم الظفر ففي ثلاثة منها دم وفي كل واحد مما دونه مد طعام وهو ربع الصاع
-
وإن خرج في عينه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه. الثالث: لبس المخيط إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل أو لا يجد نعلين فيلبس خفين
-
ولا فدية عليه. الرابع: تغطية الرأس والأذنان منه. الخامس: الطيب في بدنه وثيابه. السادس: قتل الصيد وهو ما كان وحشيا مباحا
-
وأما الأهلي فلا يحرم
-
وأما صيد البحر فإنه مباح. السابع: عقد النكاح حرام
-
ولا فدية فيه. الثامن: المباشرة لشهوة فيما دون الفرج
-
1/471/47
فإن أنزل بها فعليه بدنة وإلا ففيها شاة وحجه صحيح. التاسع: الوطء في الفرج
-
فإن كان قبل التحلل الأول فسد الحج
-
ووجب المضي في فاسده والحج من قابل
-
ويجب على المجامع بدنه
-
وإن كان بعد التحلل الأول ففيه شاة
-
ويحرم من التنعيم ليطوف محرما
-
وإن وطئ في العمرة افسدها
-
ولا يفسد النسك بغيره. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط.