Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلح

عمدة الفقهHanbalimasa’il 609 to 613

  1. 1/581/58

    ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز ما لم يجعل وفاة الباقي شرطا في الهبة والإبراء أو يمنعه حقه إلا بذلك أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي.

  2. 1/591/59

    ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضا في المجلس.

  3. ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز

  4. وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل

  5. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.