Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الرجعة

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1171 to 1179

  1. 1/1051/105

    إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} . والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي

  2. ولا صداق يزيده ولا رضائها

  3. وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها.

  4. وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها

  5. ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.

  6. 1/1061/106

    وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ممكنا

  7. وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها

  8. وإن كانت له بينة حكم له بها

  9. فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.