باب الرجعة
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1171 to 1179
-
1/1051/105
إذا طلق امرأته بعد الدخول بغير عوض أقل من ثلاث أو العبد أقل من اثنتين فله رجعتها ما دامت في العدة لقول الله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحاً} . والرجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أنني قد راجعت زوجتي أو رددتها أو أمسكتها من غير ولي
-
ولا صداق يزيده ولا رضائها
-
وإن وطئها كان رجعة. والرجعية زوجة يلحقها الطلاق والظهار ولها التزين لزوجها والتشرف له وله وطؤها والخلوة والسفر بها.
-
وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها
-
ولو تركها حتى بانت ثم نكحت زوجا غيره ثم بانت منه وتزوجها الأول رجعت إليه على ما بقي من طلاقها.
-
1/1061/106
وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يميها إذا ادعت من ذلك ممكنا
-
وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها
-
وإن كانت له بينة حكم له بها
-
فإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء كان دخل بها الثاني أو لم يدخل بها.