[فصل [في بيع الثمار وصلاحها]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 551 to 553
-
1/551/55
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها
-
ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز
-
فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟ " وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر والعنب أن يتموه وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.