كتاب الحدود
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1457 to 1462
-
1/1351/135
ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم
-
ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد
-
فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" وليس له قطعة في السرقة
-
ولا قتله في الردة
-
ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر
-
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.