Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

كتاب الحدود

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1457 to 1462

  1. 1/1351/135

    ولا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم

  2. ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه إلا السيد

  3. فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقه القن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها" وليس له قطعة في السرقة

  4. ولا قتله في الردة

  5. ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر

  6. ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.