باب شروط وجوب القصاص واستيفائه
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1361 to 1368
-
1/1271/127
ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها: كون القاتل مكلفا
-
فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني: كون المقتول معصوما
-
فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث: كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى
-
1/1281/128
ولا يقتل حر بعبد
-
ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر. الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده
-
وإن سفل والأبوان في هذا سواء
-
ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق
-
وإن قل لم يجب القود.