Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب شروط وجوب القصاص واستيفائه

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1361 to 1368

  1. 1/1271/127

    ويشترط لوجوبه أربعة شروط: أحدها: كون القاتل مكلفا

  2. فأما الصبي والمجنون فلا قصاص عليهما. الثاني: كون المقتول معصوما

  3. فإن كان حربيا أو مرتدا أو قاتلا في المحاربة أو زانيا محصنا أو قتله دفعا عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان فيه. الثالث: كون المقتول مكافئا للجاني فيقتل الحر المسلم بالحر المسلم ذكرا كان أو أنثى

  4. 1/1281/128

    ولا يقتل حر بعبد

  5. ولا مسلم بكافر لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقتل مؤمن بكافر" ويقتل الذمي بالذمي ويقتل الذمي بالمسلم ويقتل العبد بالعبد ويقتل الحر بالحر. الرابع: أن لا يكون أبا للمقتول فلا يقتل والد بولده

  6. وإن سفل والأبوان في هذا سواء

  7. ولو كان ولي الدم ولدا أو له فيه حق

  8. وإن قل لم يجب القود.