Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في الهدنة]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1586 to 1593

  1. 1/1451/145

    وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها

  2. ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه

  3. وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب

  4. وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم

  5. وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم.

  6. وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب

  7. وتستحب لمن قدر على ذلك

  8. ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه.