[فصل [في الهدنة]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1586 to 1593
-
1/1451/145
وتجوز مهادنة الكفار إذا رأى الإمام المصلحة فيها
-
ولا يجوز عقدها إلا من الإمام أو نائبه
-
وعليه حمايتهم من المسلمين دون أهل الحرب
-
وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم
-
وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم.
-
وتجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه في دار الحرب
-
وتستحب لمن قدر على ذلك
-
ولا تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار إلا من بلد بعد فتحه.