Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب كفارة القتل

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1440 to 1450

  1. 1/1331/133

    ومن قتل مؤمنا أو ذميا بغير حق أو شارك فيه أو في إسقاط جنين

  2. فعليه كفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة

  3. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله سواء كان مكلفا أو غير مكلف حرا أو عبدا.

  4. ولو تصادم نفسان فماتا فعلى كل واحد منهما كفارة ودية صاحبه على عاقلته

  5. وإن كان فارسين فمات فرساهما فعلى كل واحد منهما ضمان فرس الآخر

  6. وإن كان أحدهما واقف والآخر سائرا فعلى السائر ضمان دابة الواقف وعلى عاقلته ديته إلا أن يكون الواقف متعديا بوقوفه كالقاعد في طريق ضيق أو ملك السائر

  7. 1/1341/134

    فعليه الكفارة وضمان السائر ودابته

  8. ولا شيء على السائر

  9. ولا عاقلته. وإذا رمى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر معصوما فعلى كل واحد منهم كفارة وعلى كل واحد منهم ثلث الدية

  10. وإن قتل أحدهم فكذلك إلا أنه يسقط ثلث ديته في مقابلة فعله

  11. وإن كانوا أكثر من ثلاثة سقطت حصة القتيل وباقي الدية في أموال الباقين.