Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب القسم والنشوز

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1102 to 1109

  1. 1/991/99

    وعلى الرجل العدل بين نسائه في القسم وعماده الليل فيقسم للأمة ليلة وللحرة ليلتين

  2. وإن كانت كتابية وليس عليه المساواة في الوطء بينهن وليس له البداءة في القسم بإحداهن

  3. ولا السفر بها إلا بقرعة

  4. فإن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه. وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضراتها بإذن زوجها أو له فيجعله لمن شاء منهن لأن سودة وهبت يومها لعائشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة.

  5. وإذا أعرس على بكر أقام عندها سبعا ثم دار

  6. وإن أعرس على ثيب أقام عندها ثلاثا لقول أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا

  7. 1/1001/100

    وإذا تزوج الثيب على البكر أقام عندها ثلاثا

  8. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضاهن للبواقي لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثا ثم قال: "ليس بك هوان على أهلك إن شئت أقمت عندك ثلاثا خالصة لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لنسائي" .