[فصل [في النشوز]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1112 to 1116
-
1/1001/100
وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
-
وإن خاف الرجل نشوز امرأته وعظها
-
فإن أظهرت نشوزا هجرها في المضجع
-
فإن لم يردعها ذلك فله أن يضربها ضربا غير مبرح.
-
وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها مأمونين يجمعان إن رأيا أو يفرقان فما فعلا من ذلك لزمهما.