[فصل [في إلحاق مجهول النسب]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1230 to 1233
-
1/1121/112
وإذا وطئ رجلان امرأة في طهر واحد بشبهة أو وطئ رجلان شريكان أمتهما في طهر واحد فأتت بولد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان أرى القافة معهما أو مع أقاربهما فألحق بمن ألحقوه منهما
-
وإن ألحقوه بهما لحق بهما
-
وإن أشكل أمره أو تعارض أهي القافة أو لم يوجد قافة ترك حتى يبلغ فيلحق بمن انتسب إليه منهما
-
ولا يقبل قول القائف إلا أن يكون عدلا مجربا في الإصابة.