باب الشهادة على الشهادة والرجوع عنها
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1714 to 1717
-
1/1521/152
تجوز الشهادة على الشهادة فيما يجوز فيه كتاب القاضي إذا تعذرت شهادة الأصل بموت أو غيبة أو مرض ونحوه بشرط أن يستدعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي إني اشهد أن فلانا أقر عندي أو أشهدني بكذا.
-
ويعتبر معرفة العدالة في شهود الأصل والفرع
-
ومتى لم يحكم بشهادة الفرع حتى حضر شهود الأصل وقف الحكم على سماع شهادتهم
-
وإن حدث من بعضهم ما يمنع قبول الشهادة لم يحكم بها.