باب حد القذف
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1478 to 1480
-
1/1361/136
ومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف. ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.
-
ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم
-
فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.