Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب حد السرقة

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1484 to 1493

  1. 1/1371/137

    ومن سرق ربع دينار من العين أو ثلاثة دراهم من الورق أو ما يساوي أحدهما من سائر المال فأخرجه من الحرز قطعت يده اليمنى من مفصل الكف وحسمت

  2. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت

  3. فإن عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل.

  4. ولا تثبت السرقة إلا بشهادة عدلين أو اعتراف مرتين.

  5. ولا يقطع حتى يطالب المسروق منه بماله

  6. وإن وهبها للسارق أو باعه إياها قبل ذلك سقط القطع

  7. وإن كان بعده لم يسقط.

  8. وإن نقصت عن النصاب بعد الإخراج لم يسقط القطع

  9. وإن كان قبله لم يجب

  10. وإذا قطع فعليه رد المسروق إن كان باقيا أو قيمته إن كان تالفا.