Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب بيع الأصول والثمار

عمدة الفقهHanbalimasa’il 547 to 550

  1. 1/551/55

    روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع"

  2. وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديا

  3. فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترطه المبتاع

  4. وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.