باب نفقة الأقارب والمماليك
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1243 to 1248
-
1/1121/112
وعلى الإنسان نفقة والديه
-
وإن علوا وأولاده وإن سفلوا
-
ومن يرثه بفرض أو تعصيب إذا كانوا فقراء وله مال ينفق عليهم.
-
وإن كان للفقير وارثان فأكثر فنفقته عليهم على قدر ميراثهم منه إلا الابن
-
فإن نفقته على أبيه خاصة. وعلى ملاك المملوكين الإنفاق عليهم وما يحتاجون إليه من مؤنة وكسوة
-
1/1131/113
فإن لم يفعلوا أجبروا على بيعهم إذا طلبوا ذلك.