Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الشروط في النكاح

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1044 to 1047

  1. 1/951/95

    إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها

  2. وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" . ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وهو أن يتزوجها إلى أجل

  3. وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته

  4. ولا صداق بينهما ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها.