باب القود في الجروح
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1395 to 1405
-
1/1291/129
يجب القود في كل عضو بمثله فتؤخذ بمثله فتؤخذ العين بالعين والأنف بالأنف
-
وكل واحد من الجفن والشفة واللسان والسنن واليد والرجل والذكر والأنثيين بمثله
-
وكذلك كل ما أمكن القصاص فيه.
-
ويعتبر كون المجني عليه مكافئا للجاني وكون الجناية عمدا والأمن من التعدي بأن يقطع من مفصل أو حد ينتهي إليه كالموضحة التي تنتهي إلى العظم
-
فأما كسر العظام والقطع من الساعد والساق فلا قود فيه ولا في الجائفة ولا في شيء من شجاج الرأس إلا الموضحة إلا أن يرض مما فوق الموضحة بموضحة
-
ولا قود في الأنف إلا من المارن وهو ما لان منه.
-
ويشترط التساوي في الاسم والموضع فلا تؤخذ واحدة من اليمنى واليسرى والعليا والسفلى إلا بمثلها
-
ولا تؤخذ إصبع ولا أنملة
-
ولا سن إلا بمثلها
-
ولا تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة
-
1/1301/130
ولا صحيحة بشلاء وتؤخذ الناقصة بالكاملة والشلاء بالصحيحة إذا أمن التلف.