Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإقرار

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1735 to 1742

  1. 1/1531/153

    وإذا أقر المكلف الحر الرشيد الصحيح المختار بحق أخذ به.

  2. ومن أقر بدراهم ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفا أو صغارا أو مؤجلة لزمته جيادا وافية حالة

  3. وإن وصفها بإقراره لزمته كذلك.

  4. وإن استثنى مما أقر به أقل من نصفه متصلا بذلك متصلا به صح استثناؤه

  5. وإن فصل بينهما بسكوت يمكنه الكلام أو بكلام أجنبي أو استثني أكثر من نصفه أو من غير جنسه لزمه كله.

  6. 1/1541/154

    ومن قال له علي دراهم ثم قال وديعة لم يقبل قوله.

  7. ومن أقر بدراهم فأقل ما يلزمه ثلاثا إلا أن يصدقه المقر له في أقل منها.

  8. ومن أقر بشيء مجمل قبل تفسيره بما يحتمله.