باب التدبير
عمدة الفقهHanbalimasa’il 925 to 936
-
1/851/85
وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث
-
ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية
-
ومتى ملكه بعد عاد تدبيره. وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.
-
ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر
-
فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي.
-
1/861/86
وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها
-
وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما
-
وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما
-
فإن اسلم ردا إليه
-
وإن مات عتقا.
-
وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه
-
وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه.