باب النذر
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1299 to 1318
-
1/1201/120
من نذر طاعة لزمه فعلها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع الله فليطعه"
-
فإن كان لا يطيقها كشيخ نذر صوما لا يطيقه
-
فعليه كفارة يمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين" .
-
ومن نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجزه المشي إلا في حج أو عمرة
-
فإن عجز عن المشي ركب وكفر.
-
وإن نذر صوما متتابعا فعجز عن التتابع صام متفرقا وكفر
-
وإن ترك التتابع لعذر في أثنائه خير بين استئنافه وبين البناء والتكفير
-
وإن تركه لغير عذر وجب استئنافه.
-
1/1211/121
وإن نذر معينا فأفطر في بعضه أتمه
-
وقضى وكفر بكل حال.
-
وإن نذر وجب وإن نذر رقبة فهي التي تجزئ عن الواجب إلا أن ينوي رقبة بعينها.
-
ولا نذر في معصية
-
ولا مباح فيما لا يملك ابن آدم
-
ولا فيما قصد به اليمين لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم" وقال: "لا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله سبحانه" .
-
وأن جمع في النذر بين الطاعة وغيرها
-
فعليه الوفاء بالطاعة وحدها لما روى ابن عباس قال أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قائما فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس
-
ولا يقعد ولا يستظل
-
ولا يتكلم ويصوم فقال: "مروة فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه" .
-
وإن قال لله علي نذر ولم يسمه
-
فعليه كفارة يمين.