باب المواقيت
عمدة الفقهHanbalimasa’il 427 to 436
-
1/451/45
وميقات أهل المدينة ذو الحليفة وأهل الشام والمغرب ومصر الجحفة واليمن يلملم ولنجد قرن وللمشرق ذات عرق فهذه المواقيت لأهلها ولكل من يمر عليها
-
ومن منزلة دون الميقات فميقاته من منزلة حتى أهل مكة يهلون منها لحجهم ويهلون للعمرة من أدنى الحل
-
ومن لم يكن طريقه على ميقات فميقاته حذو أقربها إليه.
-
ولا يجوز لمن أراد دخول مكة تجاوز الميقات غير محرم إلا لقتال مباح وحاجة تتكرر كالحطاب ونحوه ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه
-
وإن جاوزه غير محرم رجع فأحرم من الميقات
-
ولا دم عليه لأنه أحرم من ميقاته
-
فإن أحرم من دونه
-
فعليه دم سواء رجع إلى الميقات أو لم يرجع
-
والأفضل أن لا يحرم قبل الميقات
-
فإن فعل فهو محرم. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة.