Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الحضانة

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1234 to 1242

  1. 1/1121/112

    أحق الناس بالطفل أمه ثم أمهاتها

  2. وإن علون ثم الأب ثم أمهاته ثم الجد ثم أمهاته ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم الخالة ثم العمة ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب

  3. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق

  4. ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل

  5. فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة.

  6. وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما

  7. وإذا بلغت الجارية سبعا فأبوها أحق بها. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة

  8. فإن لم يكن له أب

  9. ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.