[فصل [في أحوال الجد في الميراث]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 801 to 811
-
1/771/77
والجد كالأب في أحواله وله حال رابع وهو مع الأخوة والأخوات للأبوين أو للأب فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال
-
فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا
-
فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب ثم أخذوا ما حصل لهم إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب
-
فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجد
-
فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما علا ثلاثة
-
1/781/78
فتصح من سبعة وعشرين
-
ولا يعول من مسائل الجد سواها
-
ولا يفرض لأخت مع جد في غيرها
-
ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث الباقي بين الأخت والجد على ثلاثة وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها
-
ولو كان معهم أخت أو أخت لأب صحت من تسعين وتسمى تسعينية زيد
-
ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الأخوة.