Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الميراث بالولاء

عمدة الفقهHanbalimasa’il 906 to 911

  1. 1/841/84

    الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق

  2. ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن

  3. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر

  4. فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق

  5. وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر

  6. وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها.