كتاب القضاء
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1610 to 1620
-
1/1471/147
وهو فرض كفاية يلزم الإمام نصب من يكتفى به في القضاء
-
ويجب على من يصلح له إذا طلب منه ولم يوجد غيره الإجابة إليه
-
وإن وجد غيره فالأفضل تركه
-
ومن شروطه أن يكون رجلا حرا مسلما سميعا بصيرا متكلما عدلا عالما.
-
ولا يجوز له أن يقبل رشوة
-
ولا هدية ممن لم يكن يهديه إليه
-
ولا الحكم قبل معرفة الحق
-
فإن أشكل عليه شاور فيه أهل العلم والأمانة
-
ولا يحكم وهو غضبان ولا في حال يمنع استيفاء الرأي
-
ولا يتخذ في مجلس الحكم بوابا.
-
ويجب العدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب.