باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1048 to 1058
-
1/961/96
متى وجد أحد الزوجين الآخر مملوكا أو مجنونا أو أبرص أو مجذوما أو وجد الرجل المرأة رتقاء أو وجدته مجبوبا فله فسخ النكاح إن لم يكن علم ذلك قبل العقد
-
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم.
-
وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه
-
فإن لم يصبها خيرت في المقام معه أو فراقه
-
فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون علمت عنته قبل نكاحها أو قالت رضيت به عنينا في وقت
-
وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها
-
وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها
-
وإن أصابها مرة لم يكن عنينا
-
وإن ادعى ذلك فأنكرته
-
فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن
-
فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه.