باب المناسخات
عمدة الفقهHanbalimasa’il 871 to 875
-
1/821/82
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك
-
وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى
-
فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى
-
وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها
-
ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.