Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

[فصل [في القود والدية بالأجزاء]

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1406 to 1409

  1. 1/1301/130

    إذا قطع بعض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو أذنه أخذ مثله يقدر بالأجزاء كالنصف والثلث ونحوهما

  2. وإن أخذت ديته أخذ بالقسط منها

  3. وإن كسرت بعض سنه برد من سن الجاني مثله إذا أمن انقلاعها.

  4. ولا يقتص من السن حتى ييأس من عودها ولا من الجرح حتى يبرأ. وسراية القود مهدرة وسراية الجناية مضمونة بالقصاص والدية إلا أن يستوفي قصاصها قبل برئها فيسقط ضمانها.