باب ما يختلف به عدد الطلاق وغيره
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1162 to 1170
-
1/1051/105
المرأة إذا لم يدخل بها تبينها الطلقة
-
وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد إذا وقعت مجموعة كقوله أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق وطالق وطالق
-
وإن أوقعه مرتبا كقوله أنت طالق فطالق أو ثم طالق أو طالق بل طالق أو أنت طالق أنت طالق
-
وإن طلقتك فأنت طالق ثم طلقها أو كلما طلقتك فأنت طالق أو كلما لم أطلقك فأنت طالق وأشباه هذا لم يقع بها إلا واحدة.
-
وإن كانت مدخولا بها وقع بها جميع ما أوقعه.
-
ومن شك في الطلاق أو عدده أو الرضاع أو عدده بني على اليقين.
-
وإن قال لنسائه إحداكن طالق ولم ينو واحد بعينها خرجت بالقرعة.
-
وإن طلق جزءا من امرأته مشاعا أو معينا كأصبعها أو يدها طلقت كلها إلا الظفر والسن والشعر والريق والدمع ونحوه لا تطلق به.
-
وإن قال أنت طالق نصف تطليقة أو أقل من هذا طلقت واحدة.