[فصل [في استيفاء الحدود في الحرم والغزو]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1475 to 1477
-
1/1361/136
ومن أتى حدا خارج الحرم ثم لجأ إلى الحرم أو لجأ إليه من عليه قصاص لم يستوف منه حتى يخرج لكن لا يبايع
-
ولا يشارى وإن فعل ذلك في الحرم استوفي منه فيه
-
وإن أتى حدا في الغزو لم يستوف حتى يخرج من دار الحرب.