Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إحياء الموات

عمدة الفقهHanbalimasa’il 629 to 631

  1. 1/601/60

    وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك

  2. فمن أحياها ملكها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهي له" وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها.

  3. وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو خمسون ذراعا من كل جانب إن كانت عادية وحريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعا.