[فصل [في من يرضخ له]
عمدة الفقهHanbalimasa’il 1565 to 1567
-
1/1431/143
ويرضخ لمن لا سهم له من النساء والصبيان والعبيد والكفار فيعطيهم على قدر غنائمهم
-
ولا يبلغ بالراجل منهم سهم راجل ولا بالفارس سهم فارس
-
وإن غزا العبد على فرس لسيده فسهم الفرس لسيده ويرضخ للعبد.