Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب اليمين في الدعاوي

عمدة الفقهHanbalimasa’il 1725 to 1734

  1. 1/1531/153

    اليمين المشروعة في الحقوق هي اليمين بالله تعالى سواء كان الحالف مسلما أو كافرا.

  2. ويجوز القضاء في الأموال وأسبابها بشاهد ويمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بشاهد ويمين. والأيمان كلها على ابت إلا اليمين على نفي فعل غيره فإنها على نفي العلم.

  3. وإذا كان للميت أو المفلس حق بشاهد فحلف المفلس أو ورثة الميت ثبت

  4. وإن لم يحلف فبذل الغرماء اليمين لم يستحلفوا.

  5. وإذا كانت الدعوى لجماعة

  6. فعليه لكل واحد يمين

  7. وإن قال أنا أحلف يمينا واحدة لجميعهم لم يقبل منه إلا أن يرضوا.

  8. وإن ادعى واحد حقوقا على واحد

  9. فعليه في كل حق يمين. وتشرع اليمين في كل حق لآدمي

  10. ولا تشرع في حقوق الله من الحدود والعبادات.